تشكيل لجنة استئنافية للمنازعات المصرفية

بقلم المستشار” حسن الفيومي ” بتاريخ 17/12/2015 م

 

صدر الأمر الملكي رقم (أ / 24) وتاريخ 18 / 2 / 1437هـ القاضي بتشكيل الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية بناءً على الفقرة (ثانياً)، والفقرة (خامساً) من الأمر الملكي رقم 37441، وتاريخ 11 / 8 / 1433هـ

أولا: -لجنة المنازعات المصرفية:  

  • بداية نشأت لجنة تسوية المنازعات المصرفية بناءً على الأمر السامي رقم (729/8) بتاريخ 10 / 7 / 1407هـ، وحدد صلاحياتها بدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات، وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما، وهي تتكون من درجة تقاضٍ واحدة.
  • ثم صدر الأمر السامي رقم (4/ب/110) بتاريخ 2 / 1 / 1409هـ القاضي بأن يقتصر اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية على الدعاوى والقضايا ذات الصفة المصرفية البحتة مثل فتح الاعتمادات والحسابات بأنواعها والقروض.
  • وبتاريخ 11 / 8 / 1433هـ صدر الأمر الملكي رقم 37441 القاضي بتعديل اسم (لجنة تسوية المنازعات المصرفية) ليصبح (لجنة المنازعات المصرفية) وحدد اختصاصها بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية، والمنازعات المصرفية بالتبعية، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى، ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ التبليغ وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن.
  • وكذلك تضمن الأمر الملكي المشار إليه إنشاء لجنة استئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية، وتختص كذلك بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 22 / 2 / 1386هـ، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

ثانياً: -لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية:

  • أما ما يخص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية فقد شُكّلت بعد إقرار الأنظمة المتعلقة بالتمويل، وذلك بناءً على الفقرة (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ القاضي بالموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل وتتألف من درجتي تقاضٍ ابتدائية واستئنافية تختص اللجنة الابتدائية في الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيها والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، وكذلك الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
  • وتختص اللجنة الاستئنافية بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

ثالثا: -تاريخ مباشرة عملها 

وستباشر هذه اللجان مهامها بعد صدور قواعد عملها استناداً إلى البند (1) من الفقرة (عاشراً) من الأمر الملكي رقم 37441 وتاريخ 11 / 8 / 1433هـ، وإلى البند (8) من الفقرة (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ

إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الیكتروني آخر.