مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون

نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية وابرز التعديلات

يعتبر نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية من الأنظمة الحديثة التي تهدف إلى تشجيع الابتكار وحماية الملكية الفكرية، حيث ينظم هذا النظام شروط وإجراءات منح حقوق الملكية الفكرية للمخترعين والمصممين والمربين النباتيين والمصنعين في مختلف المجالات العلمية والتقنية والزراعية والصناعية،كما يحدد هذا النظام آليات تسجيل ونشر وإثبات وانتقال وإلغاء هذه الحقوق، بالإضافة إلى تحديد مدة حمايتها وطرق حل المنازعات المتعلقة بها. حيث يسهم هذا النظام في تحفيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والإبداع الفكري في المملكة، وفي تعزيز التعاون بين القطاعات الأكاديمية والبحثية والصناعية، وفي تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية.
حيث، يعد نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية من الأنظمة الحديثة التي تهدف إلى تشجيع الابتكار وحماية الملكية الفكرية.

 ومن هنا نريد ان نشير الى انه يشرف على تطبيق هذا النظام المركز السعودي للملكية الفكرية (SIPA)، وهو هيئة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتتولى مهام إدارة وتنظيم وتطوير نظام الملكية الفكرية في المملكة، بالاضافة الى ذلك ، يسهم هذا النظام في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،من خلال تحفيز المخترعين والمبدعين على إنتاج أعمال جديدة وأصيلة، وتوفير حماية قانونية لها، وتشجيع الترخيص والاستثمار فيها، وزيادة التبادل التكنولوجي مع الدول الأخرى.

و هنا نريد ان نوضح ابرز التعديلات الواردة على نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، حيث تم النشر بجريدة ام القرى بتاريخ 21 ربيع الأول 1445هـ الموافق 6 أكتوبر 2023م قرار مجلس الوزراء رقم 197 وتاريخ 04 / 03 / 1445 قرار وزارى وتضمن  بعض التعديلات ومن اهمها تعديل المادة الثامنة عشرة من النظام، لتكون بالنص الآتي:

يستحق على طلب الحماية، أو وثيقة الحماية، مقابل مالي سنوي –طبقاً للجدول المرافق لهذا النظام- يجب سداده في بداية كل سنة، اعتباراً من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب، عدا المقابل المالي السنوي لطلبات وشهادات النماذج الصناعية الدولية المودعة وفقاً لاتفاق لاهاي فيكون تحصيله كل خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب الدولي.

اما فى حالة إذا لم يقم مقدم الطلب، أو مالك الوثيقة، بسداده في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه، استحق عليه مقابل مالي مضاعف. فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره، خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء الثلاثة الأشهر الأولى، سقط الطلب، أو وثيقة الحماية، ويسجل ذلك في السجل، ويعلن عنه في النشرة.
واخيرا تضمن القرار انه يجوز لمقدم الطلب، بعد دفعه المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون أن يمنح الحماية، تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة حتى صدور قرار منح وثيقة الحماية.