مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
مقدار مكافأة نهاية الخدمة وضوابطها
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأةً عن أجزاء السنة بنسبة ما قضي منها في العمل. (م/84).
وإذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته تقل عن سنتين لا يستحق مكافأة نهاية خدمة. (م/85)
وإذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته من سنتين وحتى 5 سنوات يستحق العامل أجر 5 أيام عن كل سنة . (م/85)
وإذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته أكثر من 5 سنوات ولم تبلغ 10 سنوات فيستحق العامل أجر 10 أيام عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر 20 يوماً عن كل سنة بعدها.(م/85)
وإذا كان انتهاء علاقة العمل للمرأة العاملة خلال 6 أشهر من زواجها تستحق أجر 15 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر 30 يوماً عن كل سنة بعدها .(م/87).
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته بلغت 10 سنوات فأكثر فيستحق العامل أجر 15 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر 30 يوماً عن كل سنة بعدها. (م/85).
يجوز لصاحب العمل والعامل الاتفاق على أن لا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات –أو بعضها- والنسب المئوية وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع الى العامل وتكون قابلة بطبيعتها الى الزيادة والنقص .(م/86)