مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون

مراكز كبار السن وتنظيمها وفقا لمقتضيات القرار الوزاري بالمملكة

بتاريخ 9 يوليو 2020 م الموافق 18 ذو القعدة 1441 هـ، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارها بالموافقة على الضوابط التنظيمية لمراكز كبار السن، وذلك لتنظيم عمل مراكز كبار السن الأهلية، وتشجيع القطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، للمشاركة في تقديم الخدمات الإيوائية وغير الإيوائية لكبار السن، في المراكز المخصصة لتقديم تلك الخدمات، المخصصة لكبار السن، من الرجال أو النساء.

وكما تم وضع ضوابط لتنظيم مراكز كبار السن الأهلية، تم وضع كذلك بعض الشروط الملزمة الواجب توافرها في الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وشروط أخرى خاصة يجب توافرها عند قبول كبار السن، سواء من الرجال أو النساء، وسنتحدث عن تلك الضوابط والشروط تفصيلا، من خلال ما نص عليه القرار الوزاري الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أبرز ملامح القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم مراكز كبار السن الأهلية:

شروط الحصول على الترخيص الخاص بمزاولة وممارسة نشاط رعاية وإيواء كبار السن:

الشروط الخاصة بالأشخاص الطبيعية:

  • يجب توافر بعض الشروط في طالب الترخيص من ذوي الأشخاص الطبيعية، حيث يجب ألا يكون موظفا حكوميا، وأن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس كحد أدنى، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون حاصلا على ترخيص سابق لمركز من مراكز كبار السن، وتم إغلاقه، لمخالفته الضوابط التنظيمية لمراكز كبار السن، إلا إذا مضى على المخالفة 3 سنوات على الأقل، فمرور تلك المدة يسمح لطالب الترخيص، بتقديم طلب الحصول على الترخيص مرة أخرى.

 

الشروط الخاصة بالأشخاص الاعتبارية:

  • يجب أن تكون الشخصية الاعتبارية، التي تتمثل في القطاع الخاص، أو القطاع غير الربحي، سعودية الجنسية، فإن كانت أجنبية، فيتوجب حينئذ حصولها على ترخيص استثماري بالمملكة، كما يجب على الشخصية الاعتبارية أن تضيف في سجلها التجاري، نشاطها المتعلق بخدمات كبار السن، أو استخراج سجل تجاري مستقل خاص بذلك النشاط، وأن تنشئ قسم خاص لديها لإدارة مركز كبار السن، مستقل عن الإدارة التي تدير الجهة الاعتبارية في حالة تعدد الأنشطة للجهة الاعتبارية، وألا تقل المدة المتبقية المحددة لوجود الجهة الاعتبارية، عن مدة ترخيص النشاط، حيث يجب أن تتواكب مدة الترخيص مع المدة المحددة نظاما لوجود الجهة الاعتبارية، وألا تزيد مدة الترخيص عنها، وأخيرا تعيين ممثل للجهة الاعتبارية، عند طلب الترخيص.
  • بشكل عام، يجب أن يتم الإشراف العام، والتفرغ الكامل لطالبي الترخيص من ذوي الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، أو من يعين ممثلا للجهة الاعتبارية.





الشروط الخاصة بمن يتولى إدارة مركز كبار السن:

  • يجب فيمن يتولى إدارة مركز كبار السن، أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس، من إحدى جامعات المملكة، أو الجامعات المعترف بها من وزارة التعليم، في أحد التخصصات الاجتماعية أو الصحية أو التربوية، وأن تكون له كافة الصلاحيات لممارسة مسؤولياته في المركز، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته، بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

إجراءات الحصول على الترخيص:

الشروط والمستندات المتطلبة في إجراءات طلب الترخيص بالنسبة للأشخاص الطبيعية:

  • تقديم طلب الكتروني للحصول على الترخيص، مرفقا به، صورة لبطاقة الهوية الوطنية، وصورة للمؤهل العلمي، وشهادة خلو سوابق، وتحديد نوع الخدمة، من حيث إذا كانت رعاية يومية، أم نادي اجتماعي، أم إقامة قصيرة، أم إقامة دائمة، كما يرفق في طلب الترخيص الالكتروني، تقرير رسمي من مكتب هندسي معتمد، يشمل بيانات الحي والشارع والمبنى، يوضح صلاحية وسلامة المركز المقترح للرعاية والإيواء، وإرفاق كذلك، والعنوان الوطني، وبيانات التواصل، من حيث محل الإقامة، والبريد الالكتروني، ورقم الجوال، وصورة من السجل التجاري.

 

الشروط والمستندات المتطلبة في إجراءات طلب الترخيص بالنسبة للأشخاص الاعتبارية:

  • تقديم طلب الكتروني للحصول على الترخيص، مرفقا به، صورة من الترخيص الاستثماري، إذا كانت الجهة الاعتبارية جهة أجنبية، وتحديد نوع الخدمة، من حيث ما إذا كانت رعاية يومية، أم نادي اجتماعي، أم إقامة قصيرة، أم إقامة دائمة، تقرير رسمي من مكتب هندسي معتمد، يشمل بيانات الحي والشارع والمبنى، يوضح صلاحية وسلامة المركز المقترح للرعاية والإيواء، والعنوان الوطني، وبيانات التواصل، من حيث محل الإقامة، والبريد الالكتروني، ورقم الجوال، وصورة من السجل التجاري والترخيص، أو ما يثبت حالته نظاما، بشرط أن يكون ساري المفعول، وإحضار الأصل للمطابقة، وإرفاق أيضا، شهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة مصلحة الزكاة والدخل، وتحديد اسم الممثل النظامي، لاستكمال إجراءات الترخيص (تفويض معتمد من الجهة الاعتبارية)، مع تقديم صورة من الهوية الوطنية، كما يتم إرفاق كذلك، رسم كروكي لموقع المركز المقترح، يشمل بيانات الحي والشارع والمبنى، وتقديم عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة غير الربحية، وألا تقل المدة المتبقية المحددة لوجود الجهة الاعتبارية، عن مدة ترخيص النشاط.

 

بعض الأحكام الخاصة بإجراءات الحصول على الترخيص:

  • إلزام كافة الجمعيات الأهلية المتقدمة بطلب الحصول على الترخيص لفتح مراكز كبار السن، بأن تكتسب صفة النفع العام وفقا لمقتضيات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وما يطرأ عليها من تعديلات.
  • بعد استيفاء كافة المتطلبات السابقة، تقوم وكالة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأهيل والتوجيه الاجتماعي، بإصدار موافقة مبدئية، لمدة لا تتجاوز 180 يوم، لإعداد وتجهيز المركز، وتوفير الكوادر المطلوبة، ولكنها لا تخول الحاصل على تلك الموافقة، صلاحية مزاولة النشاط، أو تشغيل المركز إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي من الوكالة، علما بأنه، إذا انتهت تلك المدة دون استيفاء جميع المتطلبات، حينئذ تقوم الوكالة بتقييم ما تم انجازه من متطلبات، لتمدد فترة الموافقة المبدئية لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقتها.
  • حظر طالب الترخيص من تشغيل المركز أو الإعلان أو الدعاية عن نفسه، أو عند الخدمات التي يقدمها، إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي.
  • إلزام طالب الترخيص بالتعاقد مع مؤسسات صحية خاصة مرخصة من وزارة الصحة، عند تقديم خدمات صحية في المركز، فإن كانت المؤسسة الصحية الخاصة مستقلة وملاصقة للمركز، حينئذ يجب ترخيصها وفقا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423 هـ، لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمركز، ولطالبي الخدمة من خارج المركز.

 

المستندات المتطلبة للحصول على الموافقة المبدئية من الوكالة:

  • بعد توافر كافة الشروط المتطلبة في كل من الشخص الطبيعي أو الاعتباري، يجب استكمال بعض المتطلبات الأخرى للحصول على الموافقة المبدئية من الوكالة، مثل الحصول على شهادة معتمدة من البلدية (الترخيص البلدي)، تفيد سلامة المبنى إنشائيا ومناسبته لممارسة النشاط، وشهادة من الدفاع المدني تفيد توافر وسائل الأمن والسلامة المطلوبة، والسجل التجاري موضحا به اسم المركز ونشاطه، وبيان بأعداد الكوادر وتخصصاتهم ومؤهلاتهم.

 

متطلبات الحصول على الترخيص المبدئي من الوكالة:

  • تتمثل متطلبات الحصول على الترخيص المبدئي من الوكالة، في إضافة بيانات بأعداد الكوادر وتخصصاتهم ومؤهلاتهم، ولائحة تنظيمية للمركز، والبرامج المقدمة في المركز، ولائحة بالأسعار، وتقرير فرع الوزارة في فرع المنطقة، بناء على الوقوف الميداني، على المنشأة ومرافقها، وإرفاق المستندات المتعلقة بطلب الحصول على الترخيص الخاصة بالأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وكذلك المستندات الخاصة بالحصول على الموافقة المبدئية من الوكالة.

 

شروط الحصول على الترخيص النهائي لكل من الشخص الطبيعي أو الاعتباري من الوزارة:

  • بعد توافر كافة الشروط المتطلبة في كل من الشخص الطبيعي أو الاعتباري، يجب توافر بعض الشروط الأخرى للحصول على الترخيص النهائي من الوزارة، المنصوص عليها في مصفوفة الضوابط والملاحق المرفقة، واستيفاء جميع شروط الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتقوم الوزارة بالتحقق والتدقيق من توافر تلك الشروط، وإصدار الترخيص النهائي لطالب الترخيص.

 

الأحكام الخاصة بتشغيل المركز ومواصفاته:

  • يجب أن يكون المركز بكافة ما يحتويه، مطابقا لأعلى معايير الأمن والسلامة لكبار السن، ومناسبا للمرحلة العمرية، وأن تكون الخدمات المقدمة للذكور منفصلة تماما عن الخدمات المقدمة للنساء، في مبنى خاص بهم، وتوفير القوى العاملة اللازمة لذلك، كل حسب جنسه، وحظر أي من الجنسين من تقديم خدمة للجنس الآخر، وأن يكون المبنى مطابقا ومتوافقا مع اشتراطات كود البناء السعودي، ومحافظا على القيم والمبادئ الإسلامية، والعادات والتقاليد السعودية، كما يقدم المركز كافة برامج الرعاية الاجتماعية الشاملة، والأنشطة المتنوعة لتحقيق أهدافه، وأن يحدد نوع الخدمة التي سيقدمها سواء رعاية يومية أو نادي اجتماعي أو إقامة قصيرة أم دائمة، ونوع المستفيدين إن كانوا رجالا أم نساء أم كليهما معا، وأن تكون الرسوم مرتبطة ومتوافقة مع نوع وحجم الخدمات المقدمة، علما بأن، لطالب الترخيص الحق في أن يرخص لأكثر من خدمة، بشرط الفصل التام بين المستفيدين من الرجال والنساء.




الأحكام الخاصة بأنواع المراكز والخدمات المقدمة:

 

أنواع الخدمات التي يقدمها مركز كبار السن:

 

  • الاستضافة غير الإيوائية: وتقدم لفترة أو فترتين أسبوعيا، وتخضع ساعات العمل بها، لنظام العمل ولائحته التنفيذية، ويبدأ العمل من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 10 مساء، علما بأن الفترة الزمنية غير ملزمة، ولكنها محددة، وتقدم تلك الخدمة الأندية الاجتماعية، ومراكز الرعاية اليومية.
  • الاستضافة الإيوائية: وتقدم تلك الخدمة أسبوعيا، طيلة مدة أو فترة سريان الترخيص، وتقدم تلك الخدمة، كل من مراكز الإقامة المؤقتة ومراكز الإقامة الدائمة.
  • إلزام طالب الترخيص بالحصول على موافقة الوكالة، في حال رغبته في فتح فرع أو أكثر للمركز، في نفس المدينة أو في مناطق أخرى، وما يسري على المركز الرئيسي من ضوابط يسري كذلك على الفرع أو عدة الفروع الأخرى للمركز.
  • إلزام صاحب المركز، بالحصول على موافقة الوكالة المسبقة، عند نقل ملكية المركز، أو تغيير مكانه، أو تغيير نوعية خدماته.

 

الأحكام الخاصة بمدة الترخيص وانتهائه وتجديده:

  • يصدر الترخيص النهائي من الوزارة، بعد التحقق والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات لإصدار الترخيص، وتكون مدة الترخيص هي (5 سنوات)، وينتهي بانتهاء تلك المدة، في حالة رفض الوكالة للتجديد، أما إذا قبلت الوكالة طلب التجديد، حينئذ يتم تجديده، شريطة تقديم طلب الترخيص خلال 180 على الأقل، قبل انتهاء مدة الترخيص، فإن لم يتقدم صاحب المركز بطلب التجديد خلال تلك المدة، يخضع حينها نتيجة لذلك، للعقوبات المنصوص عليها في الضوابط التنظيمية.

 

شروط القبول في مراكز كبار السن الأهلية:

  • تتم استضافة كبار السن في المراكز حسب فئة كبار السن، من حيث الإدراك، وذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية، وممن هم بحاجة إلى برامج العناية الشخصية والطبية، والخلو من الأمراض السارية والمعدية والنفسية والعقلية، ولا يشكل خطرا على نفسه أو الآخرين، ولكل فئة من كبار السن مركز معين ومحدد مخصص لاستضافته، ويستقبل ذلك المركز فئة عمرية معينة ومحددة من كبار السن، ويكون حاصلا في ذلك، على ترخيص من الوزارة، سندا للمادة 17 من الضوابط التنظيمية.
  • يجب الالتزام بالفئات العمرية المنصوص عليها بالمادة 17 من الضوابط التنظيمية، عند استضافة كبار السن، كما يشترط خلو كبار السن من الأمراض السارية أو المعدية، في مراكز الإقامة الدائمة، بموجب شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية أو الخاصة المعتمدة، ويحظر قبول كبار السن ممن لديهم اضطرابات نفسية شديدة، مما يشكل خطرا على نفسه أو الآخرين، ويخضعون للعلاج الدوائي المستمر، ويحتاجون لرعاية طبية نفسية متخصصة، كما يشترط موافقة كبير السن الخطية، واستكمال أوراق الإثبات، عند الاستضافة الإيوائية، وفي حالة عدم الإدراك أو العجز، حينئذ يشترط الإقرار الخطي من ولي أمره، بموجب صك الولاية، علما بأن، الاستضافة الإيوائية لا تتم إلا بعد إجراء الدراسة الاجتماعية وثبوت حاجة المستفيد للخدمة.

 

الأحكام الخاصة بالــعـــقــوبـــات:

  • عند ارتكاب أي مخالفة تقوم الوكالة، بزيارة ميدانية للمركز، لضبط المخالفة كتابيا، وتوجيه الإنذار الأول للمركز، لتصحيح المخالفة، وإعطاء مهلة لا تزيد عن 30 يوم، لإزالتها، وبعد مضي تلك المدة دون إزالة المخالفة، تقوم بتوجيه الإنذار الثاني للمركز، بإيقاف خدمات المركز، وإعطاء مهلة لا تزيد عن 15 يوم، لتصحيح المخالفة، فإن لم يلتزم المركز بذلك، واستمر في مخالفته، فللوزارة الحق في إيقاع العقوبات، التي تتمثل في إما إيقاف خدمات المركز الالكترونية لدى الوزارة مؤقتا لمدة لا تتجاوز 180 يوما، وذلك عن طريق الوكالة، أو إيقاف نشاط المركز لمدة لا تزيد على سنة، أو سحب الترخيص وإلغاؤه، وذلك عن طريق الوزير أو من ينيبه، بتوصية من لجنة النظر في المخالفات.
  • يجوز الاعتراض على قرار العقوبة أمام الوزير أو من ينيبه، خلال 60 يوم، من تاريخ الإبلاغ، علما بأن الاعتراض لا يمنع من التنفيذ الفوري للقرار، كما يجوز التظلم من قرار الوزير أو من ينيبه، بعد الاعتراض عليه أمام المحاكم الإدارية المختصة خلال 60 يوم، من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
  • تنويه: إذا صدر قرار بالإيقاف المؤقت لأي مركز يقدم خدمة إيوائية لمدة لا تزيد على سنة، وجب على المركز حينئذ، أن يقوم بتسوية أوضاع المستفيدين، إما بتسليمهم لذويهم أو نقلهم لمراكز إيوائية أخرى، وإشعار الوزارة بذلك.

 

الأحكام الخاصة بلجنة النظر في المخالفات:

  • لجنة النظر في المخالفات هي لجنة يشكلها الوزير أو من ينيبه، تتولى النظر في مخالفات الضوابط التنظيمية لمراكز كبار السن الأهلية، وتوجيه التوصية، بإيقاع العقوبات على المراكز المخالفة، ورفع تلك القرارات والتوصيات للوزير، أو من ينيبه لاعتمادها، وتتكون تلك اللجنة، من 3 أعضاء، أحدهم من وكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي، وعضو من الإدارة العامة لخدمات كبار السن، ومستشار قانوني من الوزارة.

 

بعض الأحكام العامة المتعلقة بالضوابط التنظيمية لمراكز كبار السن الأهلية:

  • إلزام صاحب المركز عند إيقاف النشاط، أو عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، بالوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين من الخدمات وأسرهم، وبحقوق العاملين، وذلك بعد الإبلاغ بقرار الإيقاف، أو عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، خلال 60 يوما، وفي حالة عدم معالجة الأمر وديا، يتم اللجوء للمحكمة المختصة للفصل في الموضوع، علما بأن صاحب المركز هو المسؤول مباشرة عن تحمل كافة الآثار المترتبة على وقف نشاط المركز أو عدم تجديد الترخيص أو سحبه أو إلغائه، عند مخالفة مقتضيات الضوابط التنظيمية لمراكز كبار السن الأهلية.
  • وجوب نقل ملكية المركز لأحد ورثة صاحب المركز عند وفاته، خلال 180 يوما من تاريخ وفاة صاحب المركز، شريطة توافر متطلبات مقدم طلب الحصول على الترخيص في الوريث، مثل أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفا حكوميا، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس، وألا يكون حاصلا على ترخيص لمركز سابق تم إغلاقه لارتكاب مخالفة، إلا إذا مضى على تاريخ، المخالفة 3 سنوات، فإن لم تتوافر تلك الشروط في الوريث، تعين حينئذ على الورثة، أن يعينوا نائبا عنهم ممن تتوافر فيه تلك الشروط، شريطة موافقة الوكالة والتصديق على التعيين شرعا، علما بأنه إذا انتقلت الملكية خلال الـ 180 يوما، من تاريخ وفاة صاحب المركز إلى الوريث، جاز للوكالة حينها أن ترفع للوزير توصية بإلغاء الترخيص.
  • إلزام المركز بعلاج المستفيد، إذا تعرض لأي ضرر أو إصابة نتيجة تقصير أو إهمال من أحد منسوبي المركز، علما بأن العلاج، لا يمنع المستفيد المتضرر أو وليه من مطالبة المركز بالحقوق المترتبة على الضرر أو الإصابة التي تعرض لها، وعلى وجه آخر، إذا تعرض أحد المستفيدين للعنف، فللوزارة صلاحية إحالة من تعرض للعنف والمعنيين بها، إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
  • تنسق الوزارة مع الإدارة الفنية، لرفع تقرير إلى لجنة النظر في المخالفات، لتقوم بدورها في التوصية بإيقاع إحدى العقوبات المنصوص عليها في الضوابط التنظيمية، التي تتمثل في، الإنذار، أو إيقاف الخدمات الالكترونية للمركز مؤقتا بما لا يتجاوز 180 يوما، أو وقف النشاط لمدة لا تزيد على سنة، أو سحب الترخيص وإلغائه، وتوقع إحدى تلك العقوبات في حال تعرض المستفيد للوفاة، أو الضرر، أو الإصابة، أو العنف، ويراعى عند توقيع العقوبة، جسامة المخالفة، وتكرارها من عدمه، علما بأنه، إذا كانت هناك شبهة جنائية بوقوع هذه الأفعال الخاصة بالوفاة أو الضرر أو الإصابة أو العنف، فإنه تحال تلك الشبهة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبما لا يخل بحقوق المستفيد أو ذويه.
  • إلزام المركز بالاحتفاظ بسجل خاص بالوفيات، وسجل آخر خاص بالإصابات التي وقعت داخل المركز، ويجب تدوين تاريخ الوفاة أو الإصابة، والمتسبب فيها، والإجراء المتخذ بشأنها.
  • إلزام المركز بنقل المتضرر للجهة الصحية المختصة، في حال تعرضه للضرر، كما يلتزم المركز بإبلاغ الجهات الأمنية فورا، عند وفاة المستفيد، أو إصابته، أو تعرضه للتسمم الغذائي، فإن كان في حالة مرضية معدية، فينقل فور تشخيص حالته، إلى مستشفى وزارة الصحة، ويعزل في غرفة العزل، لاتخاذ الإجراءات المخصصة واللازمة لحالته، وإبلاغ الإدارة الفنية بذلك.
  • إلزام المركز بتوفير مكان خاص بسكن العاملين منعزل تماما عن أماكن إقامة النزلاء.
  • للوزارة صلاحية شراء الخدمة من المراكز الأهلية عند الحاجة لها، وفقا للاشتراطات التي تحددها الوزارة.
  • إلزام المراكز السابق ترخيصها، بتكييف أوضاعها وفقا لما يصدره الوزير من قرار بتعديل أو إضافة حكم للضوابط التنظيمية لمراكز كبار السن الأهلية، ويكون التكييف خلال 90 يوما من تاريخ القرار الصادر بالتعديل أو الإضافة.
إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الیكتروني آخر.