دعوى مطالبة بمؤخر صداق لمحرر اثبات طلاق صادر من خارج المملكة العربية السعودية

ملخص الدعوى:

حيث إن موكلتنا المدعية غير سُعُودية (مقيمة في المملكة) وطليقها المدعى عليه غير سعودي (مقيم في المملكة)، وقد ابرم عقد نكاحها في محاكم المملكة وطلقها طليقها(المدعى عليه) في بلده، التي تختلف عن بلد الموكلة حيث إن كل منهم يحمل جنسية مختلفة عن الأخر.

طالبت موكلتنا أن تعُمل محرر الطلاق الصادر في حقها في المملكة العربية السُّعُودية، وان تحصل من طليقها مؤخر صداقها الوارد في عقد النكاح المبرم في المملكة، وحيث انه لا يوجد اتفاقية لتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من اليمن بلد الطليق. الذي كان الحل هو في رفع دعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية بالرياض.

ادعت موكلتنا ش.ع بأنها قد طلقت من زوجها في اليمن دون علمها منها، وأنها قد تمكن من الحصول على صورة من أثبات طلاقها صدفه في أغراض زوجها.

وعليه قمنا بمراسلة أحد المحامين في اليمن وتمكن من أصدار نسخة طبق الأصل من المستند المذكور مصدق من كلا من المحاكم اليمنية والخارجية اليمنية والسفارة السُّعُودية في اليمن وذلك قبل الأحداث الراهنة بمدة قصيرة جداً.

ومن بعد الحصول على المستند المذكور قمنا بمصادقته لدى وزارة الخارجية بالرياض ووزارة العدل بالرياض وعليه فأن المستند بالحالة هذه هو مستنداً صحيح ولا يقبل الطعن فيها ألا بالتزوير.

 

تفاصيل الدعوى:

تقدمت موكلتنا ش.ع بدعوى أنها تزوجت المدعى علية ق.ش (يمني الجنسية) في عام 1428 هـ، على مهر مقدمة 20 ألف ريال سعودي ومؤخر 100,000 ريال سعودي، وانجبت منه 3 أطفال وقد طلقها المذكور بموجب وثيقة طلاق صادرة من الجمهورية اليمنية. وتطلب الزامه بتسليم المؤخر والمقدم، جاء رد المدعى علية ق.ش بأن ش.ع هي زوجته وان المهر المذكور في العقد هو مهر غير صحيح وانه اتفق معها على أن المهر الحقيقي هو عشرة آلاف فقط لا غير ولا يوجد مؤخر، وان المهر المذكور في العقد هو مجرد مهر صوري لتتفاخر به أمام أهلها وانه قد دفع لها منه ألف ريال فقط لا غير وان ذمته مشغولة لها بتسعة الآف ريال فقط ولا يوجد لديه أي بينة أو دليل ألا يمينها. وأما بالنسبة لوثيقة الطلاق الصادرة من اليمن فهو طلاق صوري لغايات الزواج بزوجة أخرى تحمل الجنسية المغربية، وان القانون في جمهورية المغرب يشترط أما موافقة الزوجة الأولى أو أن يقدم ما يفيد طلاقها. وانه قد سال أحد رجال الدين في اليمن وأبلغه بأنه وبموجب أصدراه لوثيقة الطلاق فان الطلاق من المدعوة ش.ع قد وقع وان عليه إرجاعها. وعليه فقد قدم وثيقة صادرة من مدينة صنعاء يفيد بأنه قام بإرجاعها وأفاد المدعى عليه أيضا بانه تشاجر مع المذكورة والسبب في ذلك كان والدتها. ما استوجب استدعاء الشرطة من قبله، فتم التصالح على أن تأخذ أحد الأطفال وان تترك الباقي للزوج.

 

قمنا بالرد على ملاحظات الزوج ق.ش بأن الخطاب المقدم من قبله لا يحتوي التصديق الرسمي وان ما ذكره بالنسبة للمهر لا يمثل سوى قول مرسل لا أساس له من دليل أو صحة مع الأخذ بالاعتبار بانه قد أقر بواقعة الطلاق وان تعاليم الدين الإسلامي الحنيف لا تقبل بان يكون الطلاق صوري أو غير صحيح وان الطلاق بمجرد التلفظ به عدّ واقع لا محاله.

فطلب القاضي يمين المدعية ش.ع على أنها لم تقبض من المهر سوى ألف ريال فقط، وفعلت المدعية.

 

فبناء على إقرار المدعى عليه ويمين المدعية فقد حكم القاضي بثبوت طلاق المدعية بمقتضى التاريخ الوارد في وثيقة إثبات الطلاق الصادرة من المحاكم اليمنية وأنها لا تحل له ألا بعقد جديد ومهر جديد، كما حكم القاضي بان يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ 119,000 ريال سعودي باقي المقدم ومؤخر الصداق كما أيدت محكمة الاستئناف حكم القاضي وأصبح الحكم واجب النفاذ

تواصل معنا لطلب المساعدة

املأ النموذج وسنعاود الاتصال بك.