حكم إستئنافي بإلغاء حكم محكمة أول درجة برد ثمن مبيع، والتقيد بشرط التحيكم!
إنه ومن المتعارف عليه قضاءاً في المملكة العربية السعودية هو تطبيق الأنظمة وإن خلا النظام من مادة يستند إليها في الحكم، فتطبق القواعد والأسانيد الشرعية، ولما نصه النظام في مسألة التحكيم وهو التقيد به كشرط متعاقد عليه بين طرفي النزاع إن تمسك به أحد أطراف الدعوى فيحكم به وذلك إستناداً للنظام وأيضاً للقاعدة الشرعية المسلمون على شروطهم!، وهذا إن دل فإنه يدل على أنه لابد من مباشر الدعوى إبتداءً أن يتمسك بالإطلاع على العقود والوقائع الخاصة بالدعوى قبل التسجيل والسير قدماً نحو التقاضي أمام المحاكم فقد يساهم التأخير بتحمل الطرف الخاسر لأتعاب تقاضي ليس له أن يتحملها لخطأ ليس له يد فيه.
وللتوضيح نسرد للقارئ مثال حي يشرح هذه الحالة:
تقدم إلى المحكمة العامة بالمدينة المنورة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه يذكر فيها أن المدعى عليه قام بعرض قطعة الأرض العائدة إلى الورثة على المشتري (…) ورغب المشتري بتملك الأرض ووقع عقد بيع مع موكله بصفته أحد الورثة والوكيل الشرعي عنهم ثم قام موكله بتسليم المدعى عليه مبلغا قدره ( 470,000 ) أربع مئة وسبعون ألف ريال مقابل وساطة في بيع الأرض على أنه في حال عدم إتمام البيع يقوم المدعى عليه بإعادة كامل المبلغ وحيث إن المشتري طلب الإقالة عن البيع لعدم القدرة على استخراج الصك لقدمه، فوافق موكله وبقية الورثة على الإقالة وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ( 470,000 ) أربع مئة وسبعون ألف ريال بناء على الاتفاق المبرم بينهما، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها خمسة وثلاثون ألف، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب أجاب وكيل المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة النوعي لكون موكله ليس سمسارا ولا يمتهن السمسرة، كما أنه يوجد اتفاق بين موكلي والمدعي ورد فيه ( في حال بيع الأرض فإن للطرف الثاني نسبته المتفق عليها 20% ) كما أن العقد الذي أرفقه المدعي ليس هو النهائي ومتبقي لموكلي بحسب الاتفاق مبلغ قدره مئتان وثلاثون ألف ريال ويطلب إلزام المدعي بسداده والتعويض عن حبسه طيلة أربعة سنوات، كما لم يقم المدعي بإرفاق الاتفاق على الإقالة، وقد أجاب وكيل المدعي بأن المدعى عليه يمتهن السمسرة وأرفق سجلات تجارية تخص أنشطة المدعى عليه في العقارات، وتمسك بإقرار المدعى عليه بإعادة المبلغ وأنه ناسخ للاتفاق الذي ذكره وكيل المدعى عليه، وقد أضاف وكيل المدعى عليه في مذكرته الثانية التمسك بشرط التحكيم، وطعن في العقد الذي قدمه وكيل المدعي وأن موكله شريك في الأرض ، وأن السجل التجاري لموكله انتهى ولم يتم تحديده، كما أن المقصود بالموضوع في عبارة ( عدم إتمام الموضوع ) هو جهد موكله الذي قام به على أكمل وجه، وقد استغرق جهده ثلاث سنوات، وبعد عرض الأمر على هيئة الخبراء، أصدرت الدائرة حكمها القاضي بإلزام (…) سجل مدني رقم (…) بأن يدفع ل(…) سجل مدني رقم (…) بأن يدفع مبلغا قدره ( 470,000 ) أربع مئة وسبعون ألف ريال؛ لما هو موضح في أسبابه، ثم قدم وكيل المدعى عليه اعتراضه على حكم الدائرة وتم رفع کامل أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة حسب المتبع، والتي أصدرت حكمها القاضي بتأييد حكم الدائرة ، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بالتماس إعادة النظر على حكم الدائرة لدى محكمة الاستئناف وعليه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بقبول التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليه وأحيلت الدعوى للدائرة مصدرة الحكم للنظر فيه وحددت جلسة يوم الأربعاء 26/8/1440هـ موعدا للنظر فيه، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن قدر المبلغ الذي سلمه موكله للمدعى عليه فأجاب بأنه وبحسب الإقرار استلم (470,000) أربع مئة وسبعون ألف ريال فعقب المدعى عليه بأنه تم تحويل مبلغ قدره( 466,666,66) أربع مئة وستة وستون ألفا و ستة مئة وستة وستون ريالا وست وستون هللة وقدم صور حوالة بنكية بهذا المبلغ مؤرخة بتاريخ 21/3/2013م عبر مصرف الراجحي، كما قدم عددا من المستندات مجملها الدفع بوجود شرط التحكيم وإلى أن العقد شراكة وليس وساطة وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر صحة الحوالة البنكية وأما شرط التحكيم فهو خاص بعقد الشراكة وليس بالمبلغ محل الدعوى ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وفي جلسة هذا اليوم أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب لما كان وكيل المدعى عليه يطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة في هذه الدعوى والمؤيد من محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة، وبما أن محكمة الاستئناف في المدينة المنورة قد قررت قبول طلب الالتماس بناء على الفقرة (ب) من المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية تأسيسا على أن المدعى عليه قد تحصل على ورقة قاطعة تعذر عليه إبرازها قبل الحكم من أهمها أن المبلغ المحكوم به أكثر مما تم تسليمه للمدعى عليه، وحيث إن الدائرة قد اطلعت على الحكم الصادر في القضية والتماس إعادة النظر المقدم من وكيل المدعى عليه، وتبين لها أن المدعى عليه دفع بوجود شرط التحكيم بين الطرفين عند جوابه على دعوی المدعي، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين نص في المادة السابعة منه على أنه: ( في حالة أي خلاف لا سمح الله بين الطرفين فإنه يحل بالطرق الودية وإذا لم يتم ذلك فتتم تسويته عن طريق محكم فرد يتفق الطرفان عليه )، ولما كان نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 25/5/1433هـ قد نصت في المادة الحادية عشرة فقرة (1) على أنه: ( يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) وبما أن العقد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين قد نص على شرط التحكيم عند حدوث النزاع بين الطرفين، وتمسك به وكيل المدعى عليه في جميع مراحل الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر هذا النزاع تأسيسا على ما سبق إيضاحه، وبما أن الدائرة سبق وأن أصدرت حكمها القاضي بإلزام (…) سجل مدني رقم (…) بأن يدفع ل(…) سجل مدني رقم (…) بأن يدفع مبلغا قدره ( 470,000.00) أربع مئة وسبعون ألف ريال؛ لما هو موضح في أسبابه، فإنها تقرر العدول عنه تأسيسا على النتيجة التي انتهت إليها بحكمها: بما يلي: أولا: العدول عن حكم الدائرة السابق القاضي بإلزام (…) سجل مدني رقم (…) بأن يدفع (…) سجل مدني رقم (…) بأن يدفع مبلغا قدره (470,000) أربع مئة وسبعون ألف ريال لما هو موضح في أسبابه. ثانيا: عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم؛ لما هو موضح في الأسباب، ولما سبق فقد أيدت محكمة الإستئناف هذا الحكم لذات الأسباب.