حكم برفض الدعوى في دعوى مطالبة بالزام إثبات شراكة وإنتقال حصص
إن من أهم الثوابت التي لا يخرج عنها نجاح إدارة أية معاملة قانونية او تحمل في إطارها الشق القانوني انها لابد و أن تدار من ذو الكفاءة والتخصص والخبرة النابعة من الممارسة المستمرة، لذا وأثناء إستقراءنا لأحد الأحكام والأمثلة في دعاوى الشركات والمتعلقة بالنزاع على إثبات الحصص ودخول وخروج شركاء بالشركات لمسنا كما ورد في وقائعها أن هناك من ضاع حقه في اثبات ملكيته لبعض الحصص والزام الطرف الاخر بتوثيقها وتعديل عقد التأسيس وذلك لعدم إبتداء المعاملة من ذوي الإختصاص، وهذا ما ننوه به دائما وأبداً عملائنا الكرام بعرض الأفكار والوقائع للحصول على الاستشارات اللازمة للحفاظ على حقوقهم قبل الولوج بالمنازعات التي قد تذهب الحقوق وتضيعها، وما يلي سرد بسيط لشرح المثال المنوه عنه سلفاً:
يتعلق هذا الحكم بمجموعة شركاء في شركة تقدم منها ثلاث مدعيين ضد شريكين مدعى عليهما بلائحة دعوى حصروا وقائعها بأن اثنان من المدعين قد باعا حصتهما للمدعي الثالث، وبعد الشروع في إجراءات إثبات انتقال الحصص رفض المدعى عليهما في اجتماع جمعية الشركاء الموافقة على البيع دون مبرر مهدرين بذلك مصالح الشركة، وفي النهاية إختتمت الصحيفة بالطلبات وهي بطلب بيع المدعيان لحصصهما وانتقال حصصهما للمدعي الثالث وإثبات صحة قرار الشركاء بالتعديل على الحصص وإلزام المدعى عليهما بتوثيق هذه التعديلات لدى كاتب العدل، وإلزامهما بأتعاب إجراءات التوثيق بمبلغ 10.000) ريال( وأتعاب المحاماة بمبلغ 150.000) ريال)، وبعد أن تداولت الدعوى بجلساتها وبتزويد وكيل المدعى عليه الأول بنسخة من لائحة الدعوى أبرز جوابه في مذكرة تضمنت أن بيع حصص المدعي الأول تم بشكل غير صحيح ؛ كونه صدر من قبل وكيل ليس له حق البيع في وكالته، كما أن وكيل المدعي الثالث ليس في وكالته حق الشراء ؛ وعليه فالبيع والشراء تم من قبل شخصين لا صفة لهما، كما أن حصص المدعي الأول والبالغة 263حصة تعاقد وكيلها لبيعها بمبلغ1.600.314) ريال) أي ما يعادل مبلغ 6.108) ريال) ، بينما تزعم المدعي (الثاني) أنها قامت ببيع حصصها والبالغة 225 حصة للمدعي الثالث بمبلغ1.500.000) ريال) ، أي بمبلغ 6.666)ريال)، كما أن المدعي الأول فسخ البيع بموجب البريد الالكتروني أُرسل بتاريخ 28/11/2017 م ، وفي الجلسة الأخيرة ذكر وكيل المدعي الثالث أن المراسلات تدل على موافقة المدعي عليهما وافقة، وأضاف وكيل المدعي الثالث بأن تحديد موعد لدى كاتب العدل فيه دلالة على الموافقة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهما أنكرت موافقتهما على ذلك، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، فقفل باب المرافعة وحجزت القضية للدراسة أصدرت الدائرة حكمها الماثل بناءً على ما يلي من أسباب:
بناءً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعين يهدفون من دعواهم إلى إلزام المدعى عليهما بالحضور لدى كاتب العدل والتوقيع على عقد التأسيس المعدل والمتضمن انتقال كامل حصص المدعيتان ، وحيث إن المادة (161) من نظام الشركات نصت على أنه : ) يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقاً لشروط عقد التأسيس (، وقد أفصح عقد التأسيس بجلاء في المادة العاشرة منه على أنه : يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقاً لموافقة الشركاء ، وعليه فإن العقد جوز انتقال الحصص بين الشركاء في حال وجود موافقة من الشركاء، والبين عدم موافقة المدعى عليهما على ذلك كما جاء في جواب وكيلهما، وأما ما ذكره وكيل المدعي الثالث من أن المراسلات بين الطرفين تدل على الموافقة، فإن الدائرة بعد فحصها لم يظهر لها وجود موافقة صريحة على البيع، وقد علق في عقد التأسيس مشروعية انتقال الحصص بين الشركاء حال موافقة الشركاء والتي تبين عدم تحققها ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه ؛ وبه تقضي.
و لهذه الأسباب: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،
ولما كان الحكم لم يلقى قبولا ومرت مدة الطعن ولم يتقدم أحد المدعين بالطعن بالإعتراض على الحكم سالف الذكر، ما كان لهم سوى التقدم بإلتماس إعادة نظر، ولكن بعد ا ولئن كان الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط والمدد النظامية الواردة في المادة(200) والمادة (201) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة المدد الزمنية لتقديم الالتماس المقررة في المادة (201) ، وهو ما تلتفت عنه هذه الدائرة بعدم انطباق الضوابط الواردة في المادتين آنف الذكر من النظام السالف على الحالة الراهنة، وبتأمل الالتماس يتبين أنه في حقيقته ليس بالتماس، وإنما استجلاب بينات لمطالبة المدعي الثالث ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات إلى طلبه
وختاماً فيكون ما سلف سرده وبيانه هو نتاج لعدم الإعتماد على من هم أهل الخبرة والكفاءة في قضايا الشركات ونزاعاتها.
إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الكرتوني آخر