لائحة الفوترة الإلكترونية
إنه في يوم 04/04/1442 ه أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (سابقاً “الهيئة العامة للزكاة والدخل”) ما سميت بلائحة الفوترة الإلكترونية، والتي صدرت وفق ما تشهده المملكة في الوقت الحالي من تطور تشريعي وربط تقني بين جميع القطاعات الداخلية، وذلك للسيطرة والحد من المخالفات والمخالفين للأنظمة بشكل عام بالمملكة، فقد حددت المادة الثالثة من اللائحة من هم الأشخاص الخاضعين للائحة والذين هم على النحو التالي:
أ. 1. الشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة.
- 2. العميل أو أي طرف ثالث يقوم بإصدار فاتورة ضريبية نيابة عن الشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة وفقاً للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
ب. يجب على الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة المحددين في الفقرة (أ) من هذه المادة، إصدار فواتير إلكترونية عن جميع تعاملاتهم التي يتوجب إصدار فواتير ضريبية عنها، بالإضافة إلى الإشعارات الإلكترونية التي يجب إصدارها في الحالات المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
ج. لا يتوجب على الأشخاص غير المقيمين في المملكة إصدار فواتير إلكترونية أو إشعارات إلكترونية عن التوريدات أو المبالغ المستلمة الخاضعة للضريبة في المملكة.
وبهذا فإننا ولما تشهده مشاريع الأنظمة الحالية والإكثار من الإعتماد على المستندات الإلكترونية والربط الرقمي والتقني فإنه سيساعد على الحد من التزوير والتلاعب بالمستندات، وكذا فإن المادة الرابعة من اللائحة قد بها تحديد المواصفات الفنية والقواعد الإجرائية للفوترة الإلكترونية والتي هي على النحو التالي:
أ. يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذه اللائحة الالتزام – كحد أدنى- بالمعايير والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية المنصوص عليها في هذه المادة، فيما يتعلق بالفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، وذلك على النحو التالي:
- 1. أن يكون الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية قادر على الاتصال بالإنترنت.
- 2. أن يكون الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية قادر على الربط مع أنظمة خارجية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات(Application Programming interface – API)
- 3. أن يكون الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية غير قابل للتلاعب، وأن يتضمن آلية تتيح كشف أي تلاعب قد يتم من قبل المستخدم أو أي طرف آخر.
- 4. أن يراعي الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية كافة الاشتراطات والضوابط المطبقة في المملكة والمتعلقة بأمن البيانات أوالمعلومات أو الأمن السيبراني.
ب. للمحافظ تحديد أية ضوابط أو متطلبات أو مواصفات فنية أو قواعد إجرائية إضافية تخص الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية بما فيها تلك المتعلقة بإصدارها ومعالجتها وإرسالها وحفظها والربط بأنظمة الفوترة الإلكترونية وتبادل أو مشاركة البيانات أو المعلومات المرتبطة بها.
ج. لأغراض هذه المادة، يشمل الحل التقني كل من الأجهزة والبرامج والشبكات ووسائل الربط وحفظ وتبادل المعلومات، المرتبطة بالفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية.
وبهذا سيكون لنا في المقال التالي حديث عن المتطلبات وضوابط وتفاصيل وإجراءات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية، ويعد ما سلف سرده هو إستقراء لأهم ما جاء باللائحة ولا يعد رأياً قانونياً للكاتب