مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون
ومضات مشروع نظام الشركات الجديد الداعمة والمحفزة لقطاعي الأعمال و الاستثمار
أبرز ملامح مشروع نظام الشركات الجديد، بتسليط الضوء على نظام الشركات المعمول به حاليا الصادر عام 1437 ه، لمعرفة نِقَاط ومواقع الاختلاف، التي تبناها المشروع:
1- إلغاء القيود المفروضة على أسماء الشركات، والسماح لكافة أشكال وأنواع الشركات، بأن تتخذ اسما مبتكرا، أومشتقا من غرضها، والسماح كذلك بأن تتخذ اسمها، من اسم شريك أو مساهم أو أكثر من الشركاء أو المساهمين..
قصر اسم الشركة فقط، على أن يكون مقيدا باسم أحد الشركاء أو أكثر، وبما يفيد وجودالنظام المعمول به حاليا:
الشركة، لذا أتى المشروع ليكون أكثر اتساعا وشمولية ومرونة من المعمول به حاليا.
إلغاء شركة الماحصة-1
تعد شركة الماحصة أحد أشكال الشركات، المعترف بها نظاما والمسموح بإنشائها وتأسيسها.النظام المعمول به حاليا:
3-إلغاء النص الخاص بانقضاء شركه التضامن، نتيجة وفاة أحد الشركاء
ينص على أن وفاة أحد الشركاء، هو أحد الأسباب النظامية التي تؤدي لانقضاء شركةالنظام المعمول به حاليا:
التضامن
4-السماح بأن يكون الشريك المتضامن، من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية
يقصر الشريك المتضامن على الأشخاص الطبيعية فقط دون الاعتبارية.النظام المعمول به حاليا:
-5استحداث شكل جديد من الشركات، يتمثل في شركة المساهمة البسيطة، وهي إحدى الخطوات الداعمة والمحفزة لقطاعي الأعمال والاستثمار
الشركات المعترف بها، في نصوص نظام الشركات الحالي، هي شركات التضامن والماحصةالنظام المعمول به حالياً:
والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدود والمساهمة، وغير تلك الأنواع أو الأشكال من الشركات غير معترف بها نظاما
6-إعادة شركة التوصية بالأسهم، إلى الواجهة مرة أخرى.
حذف شركة التوصية بالأسهم، من أنواع وأشكال الشركات، المعترف بها نظاما.النظام المعمول به حاليا:
7-السماح بتضمين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أحكام اتفاقية، يتم وضعها بالاتفاق بين الشركاء، شريطة ألا تخالف تلك الأحكام، مقتضى النظام أو اللائحة
نص على إلزام الشركاء أو المساهمين، بتضمين عقد التأسيس أو نظام الأساس، أحكام نظاميةالنظام المعمول به حاليا:
قد نص كل من النظام ولائحته عليها، وعدم الخروج عن تلك الأحكام، ولا يجوز بموجب المعمول به حاليا، تضمين عقد التأسيس أو نظام الأساس للشركة، أي أحكام اتفاقية، حتى أجاز المشروع تضمين أحكام اتفاقية، شريطة عدم مخالفة مقتضى النظام ولائحته التنفيذية
8-تيسير الإجراءات، والمتطلبات النظامية لتأسيس الشركات، بخفض ثمن تلك الإجراءات والمتطلبات، وذلك لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار
9-أجاز المشروع الجديد لنظام الشركات، أن تكون الشركة غير محددة المدة.
ينص على أن انقضاء المدة المحددة لوجود الشركة، هو أحد الأسباب النظامية التي تؤديالنظام المعمول به حاليا:
لانقضاء الشركة.
10-تعزيز استخدام وسائل التقنية الحديثة، واستخدامها سواء في توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة، للمساهمين أو الشركاء، في الشركات المختلفة، وكذلك الاشتراك في المداولات، والتصويت على القرارات، وغيرها.
11-السماح بتأسيس شركة الشخص الواحد، دون أي قيود، سواء كانت في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة.
النظام المعمول به حاليا:
التي أسسها شخص واحد، أو التي آلت جميع حصصها لملكيةفيما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة:
شخص واحد: كان هناك قيد ينص على حظر، مؤسس الشركة أو مالك حصصها، من تملك أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة، بل وحظر الشركة ذاتها، المؤسسة من فرد واحد أو المملوكة حصصها من قبل شخص واحد، من تملك شركة ذات مسؤولية محدودة أخرى، فالتعددية محظورة وفقا لمقتضيات النظام المعمول به حاليا.
فيما ينص النظام المعمول به، على أنه يجوز للدولة والأشخاص ذوي الصفةيتعلق بشركة المساهمة
الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة، والشركات التي لا يقل رأس مالها عن 5 ملايين ريال، تأسيس
شركة مساهمة من شخص واحد، كما يجوز أن تؤول ملكية أسهم شركة المساهمة لذلك الشخص، بشرط
توافر تلك الشروط، أو القيود، فإن لم تتوافر فلا يجوز تأسيس الشركة من شخص واحد، ليأتي المشروع ويلغي تلك القيود، ويسمح بتأسيس شركة الشخص الواحد، سواء في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، دون أي قيد من القيود السابق ذكرها.
12-تنظيم أحكام تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية، إلى أسهم، في شركة المساهمة، عند توافر وتحقق شروط معينة، أو عند مرور فترة معينة من الزمن.
ينص على حظر إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية في شركة المساهمة، إلا بعد صدورالنظام المعمول به حاليا:
قرار من الجمعية العامة غير العادية، يحدد فيه الحد الأقصى لعدد الأسهم، التي ستصدر مقابل تلك الأدوات أو الصكوك، كما يشترط لتحويل تلك الأدوات أو الصكوك إلى أسهم، توافر شرطين، أولهما هو تضمين قرار التحويل شروط إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية، وثانيهما اشتراط موافقة حامل أداة الدين أو الصك التمويلي، على هذا التحويل، ليأتي المشروع وينظم تلك المسألة بشكل أكثر دِقَّة ووضوح، نظرا لأن نصوص النظام المعمول به، كانت مقتضبة فيما يتعلق بتلك المسألة.
13-إضفاء المرونة على إصدار الأسهم وتداولها، والسماح بإصدار العديد من أنواع وفئات الأسهم، ذات الحقوق المختلفة والمتفاوتة في شركات المساهمة، وعدم اشتراط حد أعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة.
يحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة، على ألا يقل العدد عن 3 ولا يزيد عن 11 عضوا، ويتمالنظام المعمول به حاليا:
تحديد العدد في النظام الأساس للشركة.
14-قصر المشروع عضوية مجلس الإدارة على الأشخاص الطبيعية فقط في شركة المساهمة .
يسمح لكل من الشخص الطبيعي أو الاعتباري بأن يكون عضوا في مجلس إدارة شركةالنظام المعمول به حاليا:
المساهمة.
15- إلغاء متطلب الاحتياطي النظامي، المجنب من صافي الأرباح، والمخصص لمواجهة الخسائر، في شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
يقدر نسبة الاحتياطي النظامي، بنسبة 10 % من صافي الأرباح، ويجوز بقرار من الجمعيةالنظام المعمول به حاليا :
العامة العادية وقف تجنيب النسبة المخصصة من الأرباح كاحتياطي نظامي، متى بلغت نسبة الاحتياطي 30 % من رأس المال المدفوع، في شركات المساهمة، أو ذات المسؤولية المحدودة، علما بأن النظام المعمول به حاليا، قد يلزم شركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة، بالتقيد بذلك المتطلب النظامي، حتى أتى المشروع ليلغي ذلك المتطلب، ويجوز تخصيص احتياطي اتفاقي في النظام الأساس للشركة.
-16 إلغاء الحكم الخاص بانقضاء شركات المساهمة، نتيجة استغراق الخسائر والديون لنصف رأس مال الشركة، بنسبة 50 %، أو ما يزيد عن ذلك.
ينص على أن استغراق الخسائر لنص رأس مال الشركة، هو أحد الأسباب النظامية التي تؤديالنظام المعمول به حاليا:
لانقضاء الشركة بقوة النظام.
17-عدم اشتراط قيمة اسمية محددة لإصدار الأسهم في شركة المساهمة.
يحدد القيمة الاسمية للسهم ب 10 ريالا، وللوزير الحق في تعديل تلك القيمة بعد الاتفاق معالنظام المعمول به حاليا:
رئيس شركة المساهمة.
18-تنظيم وتطوير الأحكام المتعلقة، بإدارة الشركة، خاصة فيما يتعلق بحالات تعارض المصالح والمنافسة، حيث أوجب المشروع الجديد، على إدارة الشركة، التي تتمثل في المدير، وأعضاء مجلس الإدارة، وربط قرارات الإدارة، بتحقيق مصلحة الشركة، والشركاء أو المساهمين.
ينص وفقا لأخر تعديلاته، على حظر القائمين بإدارة الشركة، من اتخاذ أي قرار من قبل مديرالنظام المعمول به حاليا:
الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة، وله أي مصلحة قاصدًا أو غير قاصدًا فيه، وأن تصب قرارات مدير الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة، في مصلحة الشركة والشركاء أو المساهمين.
19- بيان واجبات والتزامات مديري الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك لضمان كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للشركة، وحفظ حقوق الشركاء أو المساهمين فيها.
وفقا لآخر تعديلاته، يلزم مديري الشركة وأعضاء مجلس الإدارة، باتخاذ كافة القرارات بعيداالنظام المعمول به حاليا:
عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة، وبما يحقق مصلحة الشركة، والشركاء أو المساهمين، وتحقيق الفعالية في القرارات المتخذة، لإحداث التوازن بين أصحاب المصالح بالشركة، وتضمن المشروع بيان واجبات والتزامات مديري الشركة وأعضاء مجلس الإدارة، لضمان جودة وكفاءة الشركة إداريا وماليا، وضمان استمرارها، وتحقيق التوازن بين الشركاء أو المساهمين فيها.
20- وضع الشروط الخاصة باقتسام كل من الأرباح والخسائر بين الشركاء أو المساهمين، فكافة الشركاء أو المساهمين يقتسمون الأرباح، كما يتحملون بالتساوي كافة الخسائر.
ينص في إحدى فقراته المدرجة ضمن نصوصه، على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله،النظام المعمول به حاليا:
كحصة قد ساهم بها في الشركة، من تحمل الخسائر التي تكبدتها.
21-استثناء الشركات متناهية الصغر، والصغيرة، من قيد تعيين مراجع الحسابات المرخص له بالعمل في المملكة، تخفيفا للأعباء الإدارية والمالية، على تلك الأنواع من الشركات.
ينص على إلزام كافة الشركات، بمختلف أنواعها وأشكالها، بالتقيد بتعيين مراجع حسابات فيالنظام المعمول به حاليا:
الشركة، عند تأسيسها، ويلغي المشروع ذلك القيد النظامي، بالنسبة للشركات متناهية الصغر والصغيرة.
السماح للشركات القابضة، بممارسة أي نشاط من الأنشطة الاقتصادية-22
يحدد أشكال الشركة القابضة، بأنها من الممكن أن تكون شركة مساهمة، أو شركة ذاتالنظام المعمول به حاليا:
مسؤولية محدودة، وأغراضها، تتمثل في إدارة الشركات التابعة لها، واستثمار أموالها في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، وامتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لنشاطها، وتقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها، وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، حتى فتح المشروع الطريق أمام الشركات القابضة وتمكينها ممارسة أي نشاط اقتصادي تريده.
23-وضع أحكام خاصة، للشركة التابعة للشركة القابضة، في حالة تملكها، أسهم أو حصص، في الشركة القابضة التابعة لها.
ينص على حظر تملك الشركة التابعة للشركة القابضة، أي حصص أو أسهم في الشركةالنظام المعمول به حاليا:
القابضة، كما يعد باطلا أي تصرف من شأنه، نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة.
24-إلغاء الحكم الخاص بانقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بقوة النظام، نتيجة لاستغراق الخسائر لنصف رأس مال الشركة، وإضافة خاص بمنح كل ذي مصلحة الحق في مطالبة الجهة القضائية المختصة بحل الشركة.
ينص على انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة بقوة النظام، نتيجة لاستغراق الديون أوالنظام المعمول به حاليا:
الخسائر، لنصف رأس مال الشركة، حيث إذا استغرقت الديون أو الخسائر، نصف رأس مال الشركة تحديدا بنسبة 50، أو ما يزيد عن ذلك، فإن الشركة تنقضي وتحل، بقوة النظام، بينما أتى المشروع الجديد ليضيف تعديلا يتعلق بهذه النقطة، ليلغي ذلك الحكم الخاص باستغراق الخسائر لنصف رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، إضافة إلى منح كل ذي مصلحة الحق في مطالبة الجهة القضائية المختصة، بإصدار حكم بحل الشركة، أي أنه لا يجوز حل الشركة نظاما ولكن بموجب قرار قضائي، وذلك عند استغراق الخسائر لنصف رأس مال الشركة.
25-السماح للشركات ذات المسؤولية المحدودة، بإصدار أدوات دين، أو صكوك تمويلية، وتحويلها لأسهم، قابلة للتداول، وفقا لنظام السوق المالية
يحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة، القيام بأي عمل من أعمال البنوك، أو التمويل، أوالنظام المعمول به حاليا:
الادخار، أو التأمين، أو استثمار الأموال لحساب الغير، أو أن تلجأ للاكتتاب العام لتكوين رأس مالها، أو زيادته، أو الحصول على أي قرض، ومنعها أيضا من إصدار أي صكوك تمويلية قابلة للتداول، ليأتي المشروع ويلغي تلك القيود و يسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة، بإصدار أدوات دين، أو صكوك تمويلية، قابلة للتداول
6 تطوير الأحكام المتعلقة باندماج الشركات وتحولها إلى شكل آخر، وتنظيم الأمور والجوانب المتعلقة بخروج الشريك أو المساهم المعترض على قرار الاندماج أو التحول
لنظام المعمول به حاليا:
افيتم اندماج شركة أو أكثر لشركة أخرى قائمة، أو مزج شركتين أو أكثر ليصبحوافيما يتعلق باندماج الشركة:
شركة واحدة، فينص النظام على تحديد شروط الاندماج في عقد الاندماج، ويبين في ذلك العقد تقويم ذمة
الشركة المندمجة، وعدد أسهما وحصصها في رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج ولا يكون الاندماج صحيحا إلا بعد تقويم صافي أصول كل من الشركة المندمجة والشركة الدامجة، ويجب في كل الأحوال صدور قرار بالاندماج من كل الشركات الأطراف، وجدير بالذكر ان اندماج الشركات هو أحد الأسباب العامة والنظامية لانقضائها، وفقا لنصوص النظام المعمول به، وأجاز المشروع الاندماج ولو كانت الشركة في دور التصفية.
فيجوز تحول الشركة إلى شكل آخر بقرار يصدر وفقا لمقتضيات عقد التأسيس أوفيما يتعلق بتحول الشركة:
النظام الأساس للشركة، واستيفاء شروط التأسيس والشهر والقيد في السجل التجاري، المقررة نظاما للنوع الذي تحولت إليه الشركة، وبشكل عام تحول كل من شركة التضامن والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة، وذلك وفقا لمقتضيات النظام المعمول به حاليا، فيما يتعلق باندماج وتحول الشركات.
للشركاء أو المساهمين المعترضين على قرار الاندماج أو التحول،فيما يتعلق باعتراض الشريك أو المساهم:
الحق في تقديم طلب التخارج من الشركة، وذلك وفقا لمقتضيات النظام المعمول به حاليا.
27- إقرار وتضمين الأحكام المتعلقة، بالشركات أو المؤسسات غير الربحية، العامة منها والخاصة، بشكل يضمن نمو وتطور العمل غير الربحي، من خلال خدمة المجتمع.
يقسم الشركات غير الربحية، إلى شركات عامة، وتتخذ شركات المساهمة شكلا لها، وأخرىالنظام المعمول به حاليا:
خاصة، وتتخذ شركات ذات المسؤولية المحدودة شكلا لها، وفي كلتا الحالتين فأن الشركات أو المؤسسات غير الربحية هي مؤسسات لا تهدف إلى الربح وإنما إلى خدمة المجتمع وتطوره، وقد أجاز لها المشروع، ممارسة أي نشاط اقتصادي قد يعود عليها بالربح أو العوائد النقدية والعينية، لتقوم بإنفاقها لتحقيق أغراضها، كما أجاز لها قبول أو إدارة أو استثمار الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية الممنوحة لها، وقد أكد المشروع على ما تضمنه النظام المعمول به، من حيث انه محظور على تلك المؤسسات السعي إلى الربح، فإن حققت ربحا، توجب عليها استخدامه في الأغراض المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس.
28- السماح لمجموعة المؤسسين، أو الشركاء أو المساهمين، في الفترة السابقة لتأسيس الشركة، أو اللاحقة لها، بإبرام اتفاق، من خلال اتفاقية شركاء، لتنظيم العلاقة فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين الشركة ذاتها، أو ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها.
النظام المعمول به حاليا:
فهو الذي يحدد وينظم العلاقة بين الشركاء أو المساهمين فيما بينهم، أو فيمافيما يتعلق بعقد تأسيس الشركة:
بينهم وبين الشركة، وذلك بعد تحديد كافة الأمور والجوانب المتعلقة بالشركة، بالاتفاق الجماعي بين الشركاء، وتضمينها في عقد التأسيس، أما المشروع الجديد فقد أجاز تحديد وتنظيم تلك الجوانب الخاصة بالشركة، والعلاقات بين الشركاء، حتى قبل إبرام عقد تأسيس الشركة وليس بعد إبرامه فقط.
يعترف النظام المعمول به حاليا، بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس فقط، فيمافيما يتعلق بالميثاق العائلي:
يتعلق بملكية الحصص والأسهم في الشركة بشكل عام، بغض النظر عن الملكية العائلية للشركة، حتى أتاح
المشروع الجديد إمكانية إبرام ميثاق عائلي، يستند للروابط العائلية القوية بين أفراد العائلة، تحدد بمقتضاه
أحكام وشروط التملك العائلي للحصص والأسهم في الشركات، التي تقوم على اعتبارات أسرية وعائلية وطيدة
وقوية مثل شركات التضامن.
29-توضيح الأحكام والإجراءات المتطلبة لرفع الدعاوى من قبل الشركة، وإقامتها أمام المحكمة أو الجهة المختصة.
تقام الدعوى عن طريق الشركة نفسها أو أحد الشركاء أو المساهمين نيابة عن الشركة ضد أعضاءمقتضيات المشروع:
مجلس الإدارة، نتيجة اتخاذ قرارات ضارة بالشركة ومخالفة للنظام واللائحة، وقد تقام الدعوى من قبل كل شريك أو مساهم على حده، ضد أعضاء مجلس الإدارة، وقد يقيم الشركاء أو المساهمين دعواهم مجتمعين، علما بأنه، لا يجوز أن يقيم الشريك أو المساهم دعواه، إذا كان حق الشركة في إقامة الدعوى مازال قائما، وعلى الشريك أو المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على إقامة الدعوى نيابة عنها، وبالتالي قصر حقه على المطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به شخصيا أو بالشركاء أو المساهمين، وبالتالي يجوز أن تقام الدعوى عن طريق الشركة نفسها، أو تقام عن طريق شريك أو مساهم، أو عدة شركاء أو مساهمين نيابة عن الشركة، وذلك لاتخاذ أعضاء مجلس الإدارة لقرارات خاطئة قد ألحقت الضرر بالشركة والشركاء أو المساهمين.
تنص على ضرورة إقامة الدعوى خلال 3 سنوات من تاريخ اتخاذ القرار المخالفمقتضيات النظام المعمول به حاليا:
للنظام أو اللائحة واكتشافه، والضار بالشركة والشركاء أو المساهمين، ولا تسمع الدعوى بعد مرور 5 سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية، التي اتخذ فيها القرار الضار واكتشف فيه، كما لا تسمع الدعوى بعد مضي 3 سنوات من تاريخ انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة الذي اتخذ القرار الخاطئ والضار، وقد استثنى النظام المعمول به حاليا، حالتي الغش والتزوير، من الأفعال الضارة، التي يجوز سماع الدعوى بشأنهما مهما مر عليهما من وقت.
30-تنظيم كافة الأمور المتعلقة بالأرباح المرحلية (النصفية أو ربع سنوية)، في شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتوزيعها على الشركاء أو المساهمين.
النظام المعمول به حاليا:
يستحق المساهم حصته من الأرباح بموجب قرار صادر منفيما يتعلق بتوزيع الأرباح في شركات المساهمة:
الجمعية العامة، مبينا فيه تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق، كما يبين النظام الأساس للشركة، النسبة التي يجب
توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية يستحق الشريك حصته من الأرباح، بموجبفيما يتعلق بتوزيع الأرباح في الشركات ذات المسؤولية المحدود:.
قرار صادر من الجمعية العامة للشركاء، في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مبينا في ذلك القرار، تاريخ
استحقاق الشريك لحصته من الربح وتاريخ توزيع الأرباح الصافية، وتستحق الأرباح لمالكي الحصص في
الشركة، المسجلين في سجلات الشركاء بالشركة، وكل حسب مقدار حصته في رأس مال الشركة، ويبين النظام الأساس للشركة نسب توزيع الأرباح على الشركاء في الشركة، أما المشروع فقد أتى بالتنظيم الفعال
والدقيق لتلك المسألة بما يحقق، التوزيع الأمثل بين الشركاء أو المساهمين في الشركات