مكتب حازم المدني محامون و مستشارون قانونيون

نظام الشركات المهنية الجديد في المملكة العربية السعودية

صدر بتاريخ 26 سبتمبر 2019 م الموافق 27 محرم 1441 هـ، بقرار من مجلس الوزراء نظام الشركات المهنية الجديد، والذي من شأنه المساهمة في تطوير وتحسين بيئة العمل المهني بالمملكة، ودفع عجلة الاقتصاد المحلي، ودعم القطاعات المهنية المختلفة وتنميتها، وتشجيعها على المضي قدما نحو تحسين كافة الأنشطة المهنية والمحلية، والتعجيل من سرعة وتيرة التقدم في مختلف المجالات والأنشطة، التي يزاولها ممارسي المهن الحرة بالمملكة.

أبرز ملامح نظام الشركات المهنية الجديد:

  • الشركات المهنية هي شركات مدنية، ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تؤسس من قبل شخص واحد أو أكثر، بشرط أن يكون مرخص له بمزاولة وممارسة مهنة أو عدة مهن حرة، سواء كان يزاولها مع نفسه أو مع غيره من مزاولي المهنة أو المهن الحرة، فإن زاولها ومارسها مع الغير، يشترط حينئذ أن تكون المزاولة، بغرض ممارسة المهن الحرة، وليس لأغراض أخرى.
  • حدد النظام الأنواع والأشكال النظامية، الممكن اتخاذها بـ 4 أنواع وأشكال فقط، يجب على ممارسي المهنة أو المهن الحرة، وكذلك المرخص لهم بممارسة المهن الحرة، أن يتخذوها عند تأسيس الشركة المهنية، حتى يتم الاعتراف بها نظاما، وتلك الأنواع والأشكال، هي شركة التضامن، وشركة المساهمة، وشركة التوصية البسيطة، والشركة ذات المسؤولية المحدود.
  • أجاز النظام للمرخص له بممارسة المهنة الحرة، أن يؤسس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لمزاولة مهنته الحرة، فإذا تعددت المهنة الحرة التي يمارسها، فتحولت وأصبحت عبارة عن مجموعة من المهن الحرة العديدة والمتنوعة، جاز للمرخص له بممارسة المهنة الحرة، ممارسة جميع تلك المهن، أو بعضها، من خلال الشركة التي أسسها.
  • أجاز النظام للمرخص لهم بممارسة أكثر من مهنة حرة، أن يؤسسوا شركة مهنية، كما أجاز لهم أن يؤسسوا شركة مهنية بالمشاركة مع شركات مهنية أخرى غير سعودية، وتبين اللائحة شروط وضوابط ذلك.
  • أجاز النظام وسمح للأشخاص الطبيعية غير المرخص لهم، أن يؤسسوا شركة لممارسة المهنة أو المهن الحرة، التي أسسوا الشركة بناء عليها، كما أجاز لهؤلاء الأشخاص أن يكونوا شركاء أو مساهمين في الشركة، واستثنى النظام وحظر الشركاء المتضامنين، في كل من شركة التضامن، والشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة، من ذلك السماح وتلك الإجازة.
  • أجاز النظام تحويل للشركاء أو المساهمين، في الشركات المهنية، أن يحولوا الشركة من شكل إلى شكل آخر، من الشركات المعترف بها، في نظام الشركات المهنية الجديد.
  • الجهة المختصة بالترخيص لتأسيس الشركات المهنية هي وزارة التجارة والاستثمار، وتقوم الوزارة بالترخيص لتلك الشركات، وفقا لما تنص عليه مواد النظام أو اللائحة، مراعية في ذلك أحكام نظام الاستثمار الأجنبي.
  • تقتصر ممارسة المهنة أو المهن الحرة، في الشركة المهنية، على الشركاء أو المساهمين المرخص لهم في الشركة فقط دون غيرهم، علما بأن النظام، أجاز للشركة المهنية، أن تستعين بأشخاص آخرين مرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن الحرة، وذلك لإنجاز أعمالها، شريطة أن يخضعوا لإشراف الشركة ومسؤوليتها.
  • تمارس الشركة المهنية، المهنة أو المهن الحرة، محل نشاطها فقط، ولا تتعداها أو تتجاوزها، ويحظر تماما مزاولتها لكافة الأعمال التجارية، أو المشاركة في تأسيس الشركات التجارية، أو تأسيس أي شركة مهنية أخرى، واستثناء من ذلك، إمكانية تملكها الأصول المالية والعقارية في تلك الشركات، لخدمة أغراضها، وفقا لضوابط اللائحة.
  • أجاز النظام تسمية الشركة باسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها، كما أجاز تسميتها باسم مبتكر لممارسة نشاطها، وألزم كافة الشركات المهنية، بشرط نظامي يتعلق بالتسمية، وهو أن يكون الاسم متبوعا بما ينبئ عن كونها شركة مهنية.
  • يسأل كل من الشريك أو المساهم في الشركة المهنية، بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة، وباقي الشركاء أو المساهمين، ويستثنى من ذلك، الشركة المهنية المملوكة لشخص واحد، كما تسأل الشركة المهنية عن تعويض الضرر الذي أصاب الغير، نتيجة الأخطاء المهنية التي ارتكبها الشركاء أو المساهمين في الشركة، أو حتى المنسوبين لها، ويسأل كذلك كل من المدير أو أعضاء مجلس الإدارة، عن تعويض الضرر الذي أصاب الشركة، أو الشركاء أو المساهمين، نتيجة قراراتهم الإدارية الخاطئة، أو المخالفة لأحكام النظام أو اللائحة أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، علما بأنه في حال وجود أكثر من مدير للشركة، تكون المسؤولية تضامنية بين مديري الشركة عن تعويض الضرر.
  • أعطى النظام للوزير صلاحية إصدار قرار بإلزام الشركات المهنية عند ممارستها لأنشطة أو تعاملات معينة، أن تقترن تلك الأنشطة والتعاملات بتغطية تأمينية على الأخطاء المهنية.
  • أجاز النظام إمكانية تضمين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، بندا يتعلق بالسماح للشريك أو المساهم في الشركة، بالاستمرار في ممارسة المهنة، بصفة الشريك غير المرخص له بمزاولة المهنة، في حالة فقدانه للترخيص بشكل نهائي، علما بأنه في حالة فقدان الترخيص بشكل نهائي، يجعل من الشريك منسحبا من الشركة.
  • تؤول حصة الشريك المتوفي في الشركة المهنية ذات المسؤولية المحدودة، وأسهم المساهم المتوفي في الشركة المهنية المساهمة، إلى الورثة، بموجب مواد النظام، إلا إذا نص عقد تأسيس الشركة أو نظامها على غير ذلك، كما ينطبق الأمر كذلك على الشريك المتوفي، في شركة التوصية البسيطة المهنية، إلا إذا قرروا البقاء والاستمرار كشركاء في الشركة، حينها يكتسبون صفة الشريك الموصي.
  • يؤول نصيب الشريك المتوفي في شركة الشركة المهنية التضامنية لورثته، وتقيم حصته في الشركة من خلال مقيم معتمد، ليضع القيمة العادلة لنصيب كل شريك في الشركة المهنية التضامنية، وذلك من تاريخ وفاة الشريك، مضافا إلى ذلك، يأخذ ورثة الشريك المتوفي، نصيبهم من كل ما يستجد للشركة من حقوق، إن كانت ناتجة عن عمليات سابقة على وفاة مورثهم، مع الوضع في عين الاعتبار، أن وفاة الشريك في الشركات المهنية التضامنية، لا يؤثر على بقاء ووجود الشركة، وتستمر بين باقي الشركاء، علما بأن النظام، أتاح وأجاز لورثة الشريك المتوفي في الشركة المهنية التضامنية، أن يحلوا محل مورثهم المتوفي في الشركة، وتحويلها إلى شركة توصية بسيطة، أو مساهمة، أو ذات مسؤولية محدودة، ويكتسب الورثة صفة الشريك الموصي، عند تحويل الشركة المهنية التضامنية، إلى شركة توصية بسيطة مهنية، وفي جميع الأحوال، يجب أن ينص منذ البداية في عقد تأسيس الشركة أو اتفاق خاص بين الورثة، على جواز تحويل الشركة.
  • أجاز النظام انتقال الحصص والأسهم من الشركاء أو المساهمين المتوفين في الشركة المهنية إلى ورثتهم، كما أجاز للوريث غير المرخص له بممارسة المهنة محل نشاط الشركة، أن يكون شريكا أو مساهما ممارسا للمهنة عن طريق الشركة، بشرط موافقة أغلبية الشركاء في الشركة أو موافقة الجمعية العامة، فإن لم يوافقوا، فيكون الوريث أو شريكا أو مساهما غير ممارس، وحينها يجوز له ممارسة مهنته من خلال أي طريق آخر غير طريق الشركة، ومن ناحية أخرى، أجاز النظام للوريث أن يكون شريكا أو مساهما ممارسا للمهنة في شركة مهنية أخرى، تمارس المهنة الحرة التي تمارسها الشركة التي أصبح شريكا أو مساهما فيها بعد وفاة مورثه، أن يتملك الحصص والأسهم المورثة له كشريك أو مساهم غير ممارس.

وقد حدد النظام بعض الإلتزامات وأهمها :

  • ألزم النظام الشركة المهنية بالتوقف عن ممارسة المهنة، في حالة الفقدان النهائي للترخيص، وكان الشريك أو المساهم في الشركة، هو الممارس الوحيد للمهنة، أو المالك الوحيد للشركة، أو ترتب على وفاة الشريك أو المساهم، أو تنازل الشريك عن حصته، أو تنازل المساهم عن أسهمه، فقدانها للممارس الوحيد للمهنة لديها، وأعطى النظام للشركة، مهلة مدتها 6 شهور لتصحيح الأوضاع، قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة، بموجب قرار يصدر من الوزير بذلك، فإن لم تصحح أوضاعها خلال تلك المدة، تنقضي حينها الشركة بقوة النظام.
  • ألزم النظام الشريك أو المساهم في الشركة المهنية، بالتوقف عن العمل بشكل فوري وكامل، إذا فقد الترخيص بشكل مؤقت، لحين استعادة الترخيص، فإن كان هو الممارس الوحيد للمهنة أو المهن الحرة، أو المالك الوحيد للشركة، تلتزم الشركة حينئذ بالتوقف عن ممارسة النشاط لحين استعادة الترخيص، وبشكل عام، يبين عقد التأسيس أو النظام الأساس للشركة، كيفية توزيع الأرباح والخسائر، عند وقوع أي من تلك الحالات.
  • ألزم النظام بأن تدار الشركة المهنية، من الشركاء المرخص لهم، وذلك إذا كان من يتولى إدارة الشركة، شخص واحد، فإن تعدد من يتولون إدارة الشركة، يجب حينئذ ألا يقل عدد الشركاء المرخص لهم، المسؤولين عن إدارة الشركة عن النصف، ومن ناحية أخرى، أجاز النظام، بأن تدار الشركة المهنية المساهمة، من قبل مجلس إدارة مكون من عدد من المساهمين، أو من غيرهم بشرط أن يكون نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، من المساهمين المرخص لهم.
  • ألزم النظام الشركات المهنية المسماة باسم أحد الشركاء أو المساهمين، أو المتضمن في اسمها، اسم أحد الشركاء أو المساهمين، بالحصول على موافقة الشريك أو المساهم المنسحب الكتابية، وذلك في حال رغبتها في الاستمرار في تسمية الشركة باسمه، أو تضمينه في اسم الشركة، فإن كان الشريك أو المساهم متوفيا، فقد أوجب النظام حصول الشركة على موافقة ورثة المتوفي الكتابية، في حال رغبتها في استمرار تسمية الشركة باسمه، أو تضمينه في اسم الشركة.
  • ألزم النظام كافة الشركات المهنية، بالقيد في السجل الخاص بالشركات المهنية لدى الوزارة، وتأكيدا لذلك، حظر النظام كافة الشركات المهنية من اكتساب الشخصية الاعتبارية، ومنعها من مزاولة ومباشرة أي عمل من أعمال ممارسة المهن الحرة، إلا بعد القيد في السجل الخاص بتلك الشركات لدى الوزارة.
  • حظر النظام الشركاء أو المساهمين الممارسين لمهنة حرة، من المشاركة أو المساهمة، في شركة مهنية أخرى، تزاول وتمارس المهنة الحرة نفسها.

محظورات النظام:

  • حظر النظام إعطاء المدير أي سلطة أو صلاحية من شأنها الإخلال باستقلالية الشركاء، في ممارستهم لمهنهم الحرة، وذلك في كل من الشركات المهنية التضامنية، والتوصية البسيطة، وذات المسؤولية المحدود المملوكة لأكثر من شخص واحد، ويطبق الحظر كذلك، على أعضاء مجلس إدارة، فيما يتعلق بالشركة المهنية المساهمة.
  • حظر النظام كل من الشريك أو المساهم في الشركة المهنية، من مزاولة وممارسة المهنة أو المهن الحرة بنفسه أو بمفرده، وألزمه بأن تكون المزاولة والممارسة عن طريق الشركة، وبشرط حصوله على موافقة باقي الشركاء الكتابية، أو موافقة الجمعية العامة، فإن باشر المهنة أو المهن الحرة، دون استيفاء تلك الاشتراطات النظامية، استحقت الشركة كافة ما تحصل عليه الشريك أو المساهم من أتعاب ومنافع مالية، وذلك نتيجة إخلاله بشروط النظام، ولا يلتزم الشريك أو المساهم بكافة الشروط السابقة، إذا كانت الشركة المهنية مملوكة لشخص واحد.
  • حظر النظام الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة المهنية أو نظامها الأساس المشهر، إلا بعد قيد الشركة في السجل الخاص بها لدى الوزارة، كما منع الشركاء أو المساهمين في الشركة، من حلها قبل نهاية مدتها، إلا بعد إعلان وإبلاغ كافة المتعاملين مع الشركة كتابة بذلك.
  • حظر النظام اكتساب صفة التاجر بالنسبة للشريك تبعا لشراكته، أو المساهم تبعا لملكيته للأسهم، في الشركة المهنية، وبالتالي فلا يتكسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية صفة التاجر في كافة الأحوال.

الــعــقــوبــات:

  • تنشأ بقرار من الوزير، لجنة للنظر في مخالفات النظام، ويحدد الوزير قواعد عمل اللجنة، وتحديد مكافآتها، وأعضائها، وأمانتها، وتتكون من 3 أعضاء، أحدهم على الأقل من المتخصصين في الأنظمة، وتتولى تلك اللجنة إيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاما، وأجاز النظام، لمن صدر ضده قرار العقوبة، أن يتظلم من ذلك القرار، أمام المحكمة الإدارية.
  • العقوبات التي نص عليها النظام هي الغرامة التي لا تتجاوز 500,000 ريال سعودي، وتوقع على كل شركة مملوكة لشخص واحد، وتمارس أكثر من مهنة حرة واحدة، بالمخالفة لضوابط اللائحة، كما توقع على كل مدير أو عضو مجلس إدارة، في الشركة المهنية، نتيجة إخلاله بشروط تأسيس الشركات المهنية، وآلية الشهر التي تبينها اللائحة، أو إخلاله بالضوابط المنظمة لنشاط الشركات المهنية، أو إخلاله بالقواعد العامة لآلية إدارة الشركات المهنية، وتوقع تلك العقوبة كذلك، على كل شخص شارك أو ساهم في أكثر من شركة مهنية تمارس المهنة الحرة نفسها، وعلى كل مدير أو عضو مجلس إدارة قام بحل الشركة قبل المدة المحددة لانقضائها، وعلى كل شركة أخلت بأحكام النظام، وكل شركة مارست مهنة حرة دون الحصول على تغطية تأمينية على الأخطاء المهنية، وذلك في حال صدور قرار من الوزير بإلزامها بالحصول على تلك التغطية، وتوقع تلك العقوبة أيضا على كل شخص مارس المهنة الحرة عن طريق آخر غير طريق الشركة المهنية، وأخيرا توقع العقوبة على كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شريك وحيد في شركة مهنية، في حال ممارستها مهنة حرة دون أن يكون من بين شركائها أو مساهميها من هو مرخص له بممارسة المهنة.
إن محتویات ھذه الصفحات ھي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع ھذه المحتویات للتغییر بدون إشعار. نحن لا نقدم أي تعھد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في ھذا المستند وقد تحتوي على غلط أو أخطاء وعلیھ نحن نخلى، وبشكل صریح، طرفنا من أیة مسئولیة مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح بھ بموجب القانون. إن استخدامك لأیة معلومات أموجودة في ھذا المستند ھو على مسئولیتك الخاصة، وبدون تحمل أیة مسئولیة من طرفنا. تقع علیك وحدك مسئولیة التأكد من أن أیة معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة ان. الوثائق المنشورة عبر ھذا الموقع متاحة فقط للتحمیل و لا یجوز نقل أو استنساخ أي وثیقة من ھذا الموقع الى موقع الیكتروني آخر.