مطالبة مالية لعدم سداد مستحقات عمالية

مطالبة مالية أقيمت من موكلتنا (موظفة سابقة لدى إحدى الشركات)، طالبت فيها بسداد المبالغ المالية المستحقة لها كمستحقات عمالية، بعد انهاء خدماتها لدى الشركة (قضية عمالية).

ملخص القضية:

لم تلتزم الشركة التي كانت تعمل لديها موكلتنا، بسداد بعض المبالغ المالية المستحقة لموكلتنا لدى الشركة، وتتمثل تلك المستحقات المالية ع أجر 7 شهور من العمل لدى الشركة المدعى عليها، ومبالغ مالية أخرى تتمثل في بدل الإجازة، ومستحقات أخرى تتمثل في مكافأة لنهاية الخدمة، والتي تستحقها موكلتنا، وبموجب نصوص ومواد ومقتضيات نظام العمل، مما يتوجب على الشركة المدعى عليها أن تقوم بسدادها لموكلتنا، الأمر الذي حدى بموكلتنا إلى اللجوء إلينا لدعمها في الدعوى، التي انتهى بها الحال إلى إصدار المحكمة حكمها لصالح موكلتنا بكامل المطالبة المالية.

التفاصيل

قامت الشركة التي كانت تعمل بها موكلتنا، بالإخلال بالتزاماتها التعاقدية التي نصت عليها بنود عقد العمل المبرم بين موكلتنا وبين الشركة، كما أخلت كذلك بمواد ونصوص ومقتضيات نظام العمل، فموكلتنا لها في ذمة الشركة أجر 7 شهور مبلغ إجمالي قدره (87,500) سبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال سعودي، أقرت موكلتنا باستلام جزء منه قدره (20,000) عشرون ألف ريال سعودي، ولم تسدد الشركة المدعى عليها الجزء المتبقي من المبلغ وقدره (67,500) سبعة وستون ألف وخمسمائة ريال سعودي، كما استحقت موكلتنا مبلغ مالي آخر كبدل إجازة التي نص عليها نظام العمل، قيمته (12,500) اثنتا عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي، وأخيرا استحقت موكلتنا مبلغ مالي كمكافأة نهاية الخدمة لدى الشركة المدعى عليها قدره (284,784.72) مئتان وأربعة وثمانون ألفا وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي، واثنان وسبعون هللة، ومن هذا المنطلق، أخلت الشركة بالتزاماتها التعاقدية مع موكلتنا ولم تقم بسداد أي من تلك المبالغ السالف ذكرها لموكلتنا، سوى جزء بسيط، سبق ذكره، من المبلغ المالي الإجمالي المستحق لموكلتنا في ذمة الشركة المدعي عليها .

حيث طالبنا بتطبيق نص المادة 58 من نظام المرافعات التي تنص على أنه

إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يبلغ لشخصه، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى في حق من تبلغ من المدعى عليهم حكما حضوريا

وأيضا تمسكنا بتطبيق المادة 113 من نظام المرافعات التي تنص على أنه

ومن ناحية أخرى، ونتيجة لإخلال الشركة المدعى عليها بمقتضيات نظام العمل، فقد طالبنا بتطبيق المادة 84 الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة التي تنص على أنه: إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

والمادة 111 من نظام العمل الخاصة بالأجور المستحقة عن أيام الإجازة التي تنص على أنه: للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

بناء على ما سبق، أصدرت الدائرة العمالية الـ 11 بالمحكمة العمالية بالرياض، حكمها كالتالي:

أصدرت الدائرة حكمها حضوريا بإلزام الشركة المدعى عليها بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد كافة المبالغ المالية المستحقة لموكلتنا المتضمنة في مطالبتنا المالية أمام المحكمة، بشكل نهائي وقطعي، واستثنت مبلغ الـ (20,000) عشرون ألف ريال سعودي، الذي أقرت موكلتنا باستلامه من الشركة المدعى عليها