مطالبة مالية لعدم سداد مستحقات عمالية
ملخص القضية:
التفاصيل
حيث طالبنا بتطبيق نص المادة 58 من نظام المرافعات التي تنص على أنه
وأيضا تمسكنا بتطبيق المادة 113 من نظام المرافعات التي تنص على أنه
- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورا أو يردها على خصمه، وإلا عد ناكلا، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر، عد ناكلا كذلك.
- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلا.
ومن ناحية أخرى، ونتيجة لإخلال الشركة المدعى عليها بمقتضيات نظام العمل، فقد طالبنا بتطبيق المادة 84 الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة التي تنص على أنه: إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
والمادة 111 من نظام العمل الخاصة بالأجور المستحقة عن أيام الإجازة التي تنص على أنه: للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
بناء على ما سبق، أصدرت الدائرة العمالية الـ 11 بالمحكمة العمالية بالرياض، حكمها كالتالي:
أصدرت الدائرة حكمها حضوريا بإلزام الشركة المدعى عليها بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد كافة المبالغ المالية المستحقة لموكلتنا المتضمنة في مطالبتنا المالية أمام المحكمة، بشكل نهائي وقطعي، واستثنت مبلغ الـ (20,000) عشرون ألف ريال سعودي، الذي أقرت موكلتنا باستلامه من الشركة المدعى عليها